تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عامًا إلى مسافة قصر.

(الشرح)

إذًا غير المحصن الذي اختل فيه شرط من الشروط السابقة، يقول: يجلد مائة جلدة ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2].

" وغرب عام " التغريب جاء في الحديث"إلى مسافة قصر " إذًا عقوبته مركبة من الجلد والتغريب.

(المتن)

وإن زنى الرقيق: جلد خمسين ولا يغرب.

(الشرح)

يقول: العبد عقوبته نصف الحر وبالتالي فإنه يجلد خمسين، والتغريب؟ التغريب يسقط عن العبد، لماذا يسقط عن العبد يستدلون لذلك بأمرين:

يقول: لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم – بتغريب الأمة إذا زنت، ولأن في تغريب الرقيق إضرار بسيده. طبعًا النص حجة أما التعليل فهو يحتمل.

(المتن)

وإن زنى الذمي بمسلمة: قتل.

(الشرح)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٣٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٣٣٤