وإن زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عامًا إلى مسافة قصر.
(الشرح)
إذًا غير المحصن الذي اختل فيه شرط من الشروط السابقة، يقول: يجلد مائة جلدة ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2].
" وغرب عام " التغريب جاء في الحديث"إلى مسافة قصر " إذًا عقوبته مركبة من الجلد والتغريب.
(المتن)
وإن زنى الرقيق: جلد خمسين ولا يغرب.
(الشرح)
يقول: العبد عقوبته نصف الحر وبالتالي فإنه يجلد خمسين، والتغريب؟ التغريب يسقط عن العبد، لماذا يسقط عن العبد يستدلون لذلك بأمرين:
يقول: لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم – بتغريب الأمة إذا زنت، ولأن في تغريب الرقيق إضرار بسيده. طبعًا النص حجة أما التعليل فهو يحتمل.
(المتن)
وإن زنى الذمي بمسلمة: قتل.
(الشرح)