تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالسوط والسوط يكون وسط لا قديم غير مؤلم ولا جديد شديد الألم؛ لأن الصحابة – رضي الله عنهم – جلدوا بالسوط استخدموا السوط في الجلد.

قال: " ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل " يعني المواضع التي إذا ضربت تقتل صاحبها مثل الضرب على الفؤاد أو الضرب على الخصتين فهذه قاتلة.

قال: " وتضرب المرأة جالسة " وهذا ورد عن علي - رضي الله عنه -.

قال " وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها " لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف وتمسك يداها كذلك لئلا تتحرك فتنكشف فهذا أستر لها.

قال: " ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام " إذا أقيم الحد على الرجل أو على المرأة فإنه بعد ذلك لا يحبس ولا يؤذى بالكلام، لا يعير لأنه عقوبته أقيمت عليه فما زاد على ذلك فيحتاج إلى دليل.

قال: " والحد كفارة لذلك الذنب " وهذا الذي جاء في حديث عبادة «من أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارةٌ له».

قال: " ومن أتى حدًا " يعني فعل شيئًا يوجب الحد " ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم " إذًا الإسلام لا يتشوف إلى الفضيحة ولا يتشوف إلى أن يسعى الإنسان إلى إقامة الحد على نفسه، لا يحرص على ذلك الإسلام يحرص

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٣٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٣٢٩