قال المصنف: " لا حد إلا على مكلفٍ " وهذا الأول، لابد أن يكون الذي يقام عليه الحد مكلف.
والثاني: " ملتزم " وهذا الشرط الثاني فيمن يقام عليه الحد، والملتزم المقصود به الذي يلتزم أحكام الإسلام وهو المسلم والذمي، عندنا مصطلح الملتزم وعندنا مصطلح المعصوم.
اكتبوا هذا الملتزم هو: 1 ـــ المسلم، المسلم ملتزم لأنه يلزم بأحكام الشريعة.
2 ـــ الذمي، فإن الذمي أيضًا يلزم بأحكام الشريعة.
أما المعصوم أربعة، المعصومين أي الذين دماؤهم معصومة ولا يجوز سفكها أربعة:
الأول: المسلم. الثاني: الذمي.
إذًا لاحظوا المسلم معصوم ويعتبر في نفس الوقت هو ملتزم، والذمي كذلك هو معصومٌ وهو ملتزم، ويضاف في المعصومين أيضًا يضاف الثالث: المعاهد. والرابع المستأمن.
الذي دخل بلد المسلمين بأمان فهذا معصوم الدم، المعاهد الذي بيننا وبينهم عهد أمان، فهذا معصوم الدم، ما دام بيننا وبينهم عهدأمان فلا يجوز أن نغدر به وأن نقتله، كذلك المستأمن الذي أعطيناه الأمان فدخل ديارنا بأمان.
فهذا لا يجوز الغدر به ولا قتله فدمه معصوم، لكن هؤلاء الثالث والرابع ليس ملتزم بأحكام الشريعة، بمعنى أننا لا نطالبه التزام أحكام الشريعة لأنه