حوادث السيارات، قد يصيب في حادث فيقتل ثلاثة وأربعة فتلزمه ثلاث كفارات بالإضافة للديات، الكفارة عليه هو لكن الدية على العاقلة، طيب «ولا كفارة على من قتل من يباح قتله»، هذا هو يعني تفصيل لما مر لأنه قال في مال القاتل نفس المحرم، فهمنا منه النفس التي غير محرمة، لذلك قال ولا كفارة هنا على من قتل من يباح قتله، من الذي يباح قتله؟ المقصود ليس يباح قتله لأي أحد وإنما يباح للحاكم، قال كزاني محصن والزاني المحصن هذا يقتله الحاكم ومرتد يقام عليه الحد، وحربي يعني كافر محارب، وباغ وقصاص، من عليه قصاص، ودفعاً عن نفسه، فمن قتل في هذه الأحوال زاني محصن أو مرتد أو حربي أو باغي أو قتل قصاصاً كالسياف ينفذ القصاص ليس عليه كفارة أو قتل في حال الدفاع عن النفس، كل هؤلاء ليس عليهم كفارة؟ لأن هؤلاء ليست نفوس محرمة، لكن كما قلنا بعضهم يباح قتله وبعضهم لا.
ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الغد، يقول سمعت عن دورات خاصة لعلوم الآلة، بان تكون هذه الدورات في بيت الله، يعني دورات علوم الآلة أنا كنت أفكر هذا من التفكير في صوت مرتفع يعني غما أن نبقى دروس المسجد لبلوغ المرام نتكلم عن السنة القادمة، نحن الآن في الدورة قبل الأخيرة في نهاية السنة وتبقى دورة في المواريث وننتقل لبلوغ المرام، فكنت أفكر إما أن نبقي دورات السنة القادمة في بلوغ المرام وتكون علوم الآلة في دورة ليس في المسجد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.