وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنيناً»، يعني تجب الكفارة فيما دون العمد شبه العمد والخطأ في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنيناً.
الكفارة قال تجب في مال القاتل لماذا ما قال على العاقلة، ما التي تجب على العاقلة؟ الدية، إذا نفرق بين الكفارة والدية، الكفارة عبادة الله هذه في ماله وأما الدية هي حق آدمي، هذه على العاقلة، يقول هذه تجب في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنيناً، كل نفس يحرم قتلها تجب فيها الكفارة، من النفوس التي تحرم قتلها، المسلم، الذمي، المعاهد، النساء هؤلاء لا يجوز قتلهم ففيه الكفارة كيف الكفارة تكون؟ «ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق»، وغيرهما يكفر «بعتق رقبة مؤمنة» هذا واحد، «فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» هذا الثاني، ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92]، قال «ولا إطعام هنا» في كفارة القتل لكن كفارة الظهار وكفارة اليمين يقول «يكفر بعتق رقبة مؤمنة إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» في الرقيق قال يكفر بالصوم، لماذا وليس بعتق الرقبة، لأن عتق الرقبة تحتاج مال والرقيق ما عنده مال فيلجأ للصوم و الكافر كيف يكفر؟ بالعتق يعني يشتري رقبة ويعتقها لكن ما يكفر بالصوم، لأنه ما يصح منه.