لما يقول «ولا عقل على فقير» يعني هب إن واحد من أبناء عمه فقير ما عنده مال وبنو عمومته الآخرين أغنياء هل الفقير هذا يحمل مع العاقلة في الدية؟ لا لفقره، إذا خرج بفقره، وصبي عنده بنو عمومة كثير بعضهم صغار مابلغوا، إذاً غير البالغ لا يحمل، ومجنون واحد منهم مجنون إذا لا يحمل، وامرأة لو كانت عنده من العصبة امرأة اللي هي معتقة هي لا تحمل.
«ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه» ومن لا عاقلة له هذا المسألة الأولى، واحد ما عنده عاقلة قتل وماعنده عاقلة من يتحمل عنه؟ سنعرف، المسألة الثانية أو له عاقلة وعجزت عن دفع الدية، ما عندها فلا دية عليه، طيب من يدفع الدية؟ قال «وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف»، هب أنه تعذر قال «فإن تعذر الأخذ منه» أي من بيت المال «سقطت»، إذا اللي ما عنده عاقلة الذي يتولى دفع الدية هو بيت المال، طيب بيت المال ما فيه شيء يقول المصنف سقطت وهذا راجح، لكن الرواية الثانية، وعنه تجب في ماله هو، يقول الموفق -رحمه الله- وهذا أولى من إهدار دم الأحرار في أغلب الأحوال، يعني كوننا نوجبها عليه أولى من إن نهدر دم الأحرار.
باب كفارة القتل: «لا كفارة في العمد» هذا كلام سبق وقلنا الكفارة تدخل على الخطأ وشبه العمد أما العمد فلا وهذا لعظم العمد وبشاعة فعله «