تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجزء الذي يظهر إذا قعدت لحاجتها فإن هذا يعتبر من الظاهر، فيجب غسله، هذا معناه؛ لأنه في حكم الظاهر.

قال: «وحتى باطن شعرها» شعر الرأس، إذا قلنا تعميم البدن، طيب داخل الشعر هل هو من البدن؟ من ظاهر البدن؟ نعم، هو جزء من البدن.

قال: «ويجب نقضه في الحيض والنفاس» نقض ماذا؟ الشعر عند الاغتسال، إذا اغتسلت المرأة، فيجب أن تنقض شعرها إذا اغتسلت بعد الحيض أو اغتسلت بعد النفاس، ماذا بقي؟ الجنابة، قال: «لا الجنابة» أما إذا كانت ستغتسل من جنابة فلا يشترط أن تنقض شعرها، طيب ما تنقض شعرها يعني كيف؟ ما تغسل شعرها؟ بلى تغسله، كيف تغسله؟ بدون نقض، تحثي عليه الماء حتى ترويه بالماء، لكن ما نشترط أن تنقض شعرها، ويستدلون بذلك بحديث أم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسكِ ثلاث حثيات» وهذا كان في الجنابة، لما سألت عن نقض شعرها من غسل الجنابة.

قال المصنف: «ويكفي الظن في الإسباغ» يعني: غلبة الظن في أنه أسبغ، في أنه غطى البدن كله، مر معنا مثل هذه العبارة في الوضوء، «ويكفي ظن الإسباغ» وهذا كما ذكرنا أمر ليس خاص بالوضوء ولا بالاغتسال فقط، غلبة الظن معمول به في الشرع، يعني: الإنسان يصلي إذا غلب على ظنه أن الوقت دخل، وإذا غلب على ظنه أنه متوضئ، وإذا غلب على ظنه أنه عمم جسده

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٢٨