تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(المتن)

ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل.

(الشرح)

هذه المسألة الثانية، وقلنا الباطل مثل نكاح الخامسة أو نكاح المتزوجة أو نكاح امرأةٍ في عدتها كل ذلك من الأنكحة الباطلة، يقول: كذلك النكاح الباطل ليس للمرأة أن تطالب بمهر ولا مهر لها إلا في حالةٍ واحدة ما هي؟.

إذا حصل وطءٌ في القبل فلها مهرٌ بما استحل من فرجها.

(المتن)

وكذا الموطوءة بشبهة.

(الشرح)

يعني كذلك الموطوءة بشبهة لها أن تأخذ مهر مثلها.

(المتن)

والمكرهة على الزنا.

(الشرح)

التي أكرهت على الزنا وهذا غير المطاوعة على الزنا، أما الزانية والعياذ بالله طوعًا، فهذه ليس لها مهر، فمن أكرهت على الزنا وجب لها مهر المثل بهذا الوطء. إذًا الوطء يوجب مهر المثل.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢١٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢١٠٢