قال المصنف: لا مهر في النكاح الفاسد، إذا حصل نكاح الفاسد كما لو تزوج رجلٌ بامرأةٍ بغير ولي أو بغير شهود نقول: هذا نكاح فاسد، هل يجب لها مهر؟. لا ما يجب لها مهر، إلا في صورتين:
إن خلا بها.
أو: وطئها.
قال: إلا بالخلوة أو الوطء فعند ذلك يكون لها مهر.
قال: " فإن حصل أحدهما " يعني الخلوة أو الوطء استقر المسمى يعني المهر المتفق عليه إن كان، يعني إن كان هناك مسمى " وإلا " يعني وإن لم يكن هناك مهر مسمى متفق عليه بينهما " فمهر المثل ".
إذن فهمنا هذه المسألة وهي إذا كان النكاح فاسدًا هل للمرأة أن تطالب بمهرٍ؟ الجواب: لا، ليس لها حق في المهر، إلا في صورتين:
إن خلا بها.
أو: وطئها.
فعند ذلك لها المهر، ما هو المهر الذي تستحقه من الرجل؟.
يختلف بحسب الحال. إن كان في النكاح الفاسد حصلت التسمية على قدر معين من المهر، اتفقوا مثلاً على خمسة ألاف، إذًا هذا المهر المسمى هو الذي يجب لها. إذا حصل النكاح الفاسد بدون تسمية مهر فعند ذلك لها مهر المثل.
المسألة الثانية.