قال: " حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها " الجزء الذي يظهر إذا قعدت لحاجتها فإن هذا يعتبر من الظاهر فيجب غسله هذا معناه؛ لأنه في حكم الظاهر.
قال: " وحتى باطن شعرها " شعر الرأس إذا قلنا: تعميم البدن طيب داخل الشعر هل هو من ظاهر البدن؟. نعم هو من البدن هو جزءٌ من البدن.
قال: " ويجب نقضه في الحيض والنفاس " نقض ماذا؟. الشعر عند الاغتسال إذا اغتسلت المرأة فيجب أن تنقض شعرها إذا اغتسلت بعد الحيض أو اغتسلت بعد النفاس.
طيب ماذا بقي؟. بقي الجنابة قال: " لا الجنابة " أما إذا كانت ستغتسل من جنابة فلا يشترط أن تنقض شعرها، طيب ما تنقض شعرها يعني كيف ما تغسل شعرها؟. بل تغسله بدون نقض، تحثي عليه الماء حتى ترويه بالماء، لكن ما نشترط أن تنقض شعرها، ويستدلون لذلك بحديث أم سلمة «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات»، وهذا كان في الجنابة لما سألت، سألت عن نقض شعرها من غسل الجنابة.
قال المصنف: " ويكفي الظن في الإسباغ " ويكفي الظن يعني غلبة الظن في أنه أسبغ في أنه غطى البدن كله، مر معنا مثل هذه العبارة في الوضوء ويكفي الظن أو ويكفي ظن الإسباغ.