قال: " وواجبه: التسمية " كما مر معنا قلنا في الوضوء عندنا أركان وواجبات وشروط ومستحبات المصنف ذكر الشروط، ثم انتقل إلى الواجب، قال: " الواجب هو التسمية مثل الوضوء " طيب ما هو الدليل على ذلك؟. قياسًا على الوضوء، فكما وجبت التسمية في الوضوء تجب هنا في الاغتسال قياسًا، هل يصح أن نقول بهذا القياس؟. وفي النفس منه نظر مثل هذا القياس.
نحن شرطنا ألا ننازع كثيرًا يعني، ترى شوفوا:
ليس كل خلافٍ جاء معتبرًا ..... إلا خلافٌ له حظٌ من النظر.
هناك خلاف له وجه فعلاً قد لا تقول به لكن هو وجيه، وهناك من الخلاف ما تشعر أنه ليس بوجيه، كراهة استقبل الشمس والقمر هاتوا لهذا دليل حتى نقول به.
قال: " وفرضه " الآن انتقل للأركان " أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه " أن يعم بالماء جميع بدنه خلاص هذا هو الفرض، لكن المصنف بدأ يبين أكثر يقول: " داخل الفم وداخل الأنف " قلنا: له حكم الخارج، فإذًا هو يعتبر من البدن من التعميم بالبدن أن يدخل الماء في أنفه ويتمضمض ويستنشق.