قال المصنف: " وفي القبض أو تسمية المهر " هذه أنواع أخرى من الخلاف.
قال: " وفي القبض " يعني حصل الخلاف في قبض المهر وعدم القبض، بأن ادعى هو أنها قبضت المهر وقالت هي: أني لم أقبض المهر، فالقول قول من هنا في هذه المسألة؟. سيأتي بيان أنه قولها هي.
قال: " وفي القبض أو تسمية المهر " بأن قال: لم أسم لك مهرًا. فقالت هي: بل سميت لي مهر المثل، إذا حصل الخلاف هذا فالقول قولها هي أو قول وارثها إذا كانت قد ماتت.
إذًا في القبض ادعى هو أن قبضت وادعت هي أنها لم تقبض فالأصل ما هو أنها قبضت أم لم تقبض؟. الأصل أنها لم تقبض فيكون قولها.
كذلك في تسمية المهر ادعى هو أنه لم يسم لها مهرًا وادعت هي أنه سمى لها المهر ما الفائدة؟. إذا قلنا: أنه لم يسم لها مهرًا وفارقها في الحياة قبل الدخول وقبل التسمية إيش اللي يجب لها؟. قلنا: المتعة، يمتعها وسيأتي بيان المتعة بأن يعطيها شيء من المال بحسب يساره وفقره.
بينما لو سمى لها مهرًا ثم فارقها في الحياة فالواجب لها ما هو؟. قبل الدخول نصف المهر، إذًا في مصلحته أن يدعي عدم التسمية، وهي تدعي التسمية.
يقول: فالقول قولها، يعني التسمية. لماذا؟.