تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: " وإذا اختلفا في قدر الصداق " وهذا الخلاف الأول، بأن قال هو: الصداق المتفق عليه مائة، قالت: بل مائتان أو جنسه، وهذا الخلاف الثاني، بأن قال: اتفقنا على أن يكون الصداق من الذهب، فقال: بل من الفضة.

أو ما يستقر به وهذا هو الخلاف الثالث، اختلفا فيما يستقر به، ما الذي يستقر به الصداق؟ مما يستقر به الصداق الدخول كما لو ادعت هي أنه دخل بها وادعى هوأنه لم يدخل بها، فالدخول مؤثر، مؤثر في ماذا؟.

قلنا: إن الدخول يوجب المهر كاملاً، بينهما عدم الدخول إذا حصلت الفرقة قبل الدخول الذي يجب لها نصف المهر، فحصل خلاف هنا في الدخول، هي تدعي الدخول وهو يدعي عدم الدخول بها.

قال المصنف: " فقول الزوج أو وارثه " يعني في هذه المسائل إذا حصل الخلاف فالقول قول الزوج، إذن إذا حصل الخلاف في قدر الصداق مائة أو مائتين فالقول قول الزوج.

وإذا حصل الخلاف في الجنس هل هو ذهب أو فضة فما ادعاه الزوج هو القول، والثالث ما يستقر به كالدخول اكتب عندها كالدخول، فإن ادعى عدم الدخول وادعت الدخول فقوله له، لماذا؟.

قالوا: لأنه هو المُنكِر، فالقول قوله بيمينه، معناه يحلف على قوله ويكون القول قوله؛ لأنه هو يدعي الأقل وهي تدعي الزيادة.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٠٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٠٩٤