قالوا: لأن هذا هو الأصل، أو الأصل عدم القبض والظاهر أن التسمية حصلت وهذا الغالب، الغالب أن المهر يسمى في العقد.
قال المصنف: " فقولها أو وارثها. إن تزوجها بعقدين على صداقين سرًا وعلانية " نأخذ بماذا؟. بعقدين على صداقين سرٍ وعلانية " أخذ بالزائد " في أحد العقود المهر عشرة ألاف وفي عقد ثاني المهر خمسة عشر فنأخذ بالأعلى دائمًا.
(المتن)
وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها.
(الشرح)
نعم هدية الزوج يقول: هي ليست من المهر فما أهداه لها قبل العقد وكانوا قد وعوده بالزواج ثم لم يفوا له بالزواج فإنه يرجع بهذه الهدية، قال: رجع بها، هذه إذا كان الإعراض منهم هم، أما إذا أهداها ثم هو الذي تراجع أعرض أو حصل وفاة فإنه لا رجوع.
(المتن)
وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر.
(الشرح)
قال: وترد الهدية في الفرقة الاختيارية المسقطة للمهر، مر معنا البارحة ما هو الذي يسقط المهر؟. قلنا: ثلاثة أشياء. ما هي؟.