تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كان بعد الدخول، ذكرنا هذا الحكم فنتوقف إلى انقضاء العدة، ليش نتوقف إلى انقضاء العدة؟ يستدلون لهذا بإسلام صفوان ابن أمية وامرأته، فإن المرأة زوجة صفوان أسلمت قبله وهو أسلم بعدها بشهر فانتظرت العدة، وجاء هذا الصريح كان الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما اسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته.

(المتن)

فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما.

(الشرح)

المقصود المتخلف هنا يعني الثاني، إذا اسلم الأول والثاني ما اسلم، ثم أدركه الثاني إذًا فإن اسلم المتخلف اكتب عنده سواء أن كان زوج أو كان زوجة، قبل انقضاء العدة فعلى نكاحهما.

أسلمت المرأة والرجل ما أسلم في أثناء العدة أسلم المتخلف يعني الثاني المتأخر النكاح على ما هو، أو العكس هو سبقها في الإسلام ثم هي لحقته في العدة فعلى نكاحهما لا نبطله، لكن إذا ما أسلم الثاني وانقضت العدة، قال المصنف: وإلا يعني وإن لم يسلم المتخلف في أثناء العدة تبينا فسخه منذ أسلم الأول، قال: " ويجب المهر بكل حال ".

لأنه حصل دخول هنا الكلام هنا لأن فيه دخول، في حالة عدم الدخول نصف المهر.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٠٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٠٥٨