تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الشرح)

لها نصف المهر إن أسلم هو، إذا كان هو الذي أسلم وهي مشركة وما يحل لها أن تبقى عنده فعند ذلك لها نصف المهر لأن الفرقة جاءت من قبله، وهذه قاعدة ستأتي عن شاء الله في باب الصداق.

إنه إذا حصلت الفرقة قبل الدخول، المرأة تستحق نصف المهر وإن حصلت الفرقة بعد الدخول فالمرأة تستحق كامل المهر، فالآن قال: تستحق نصف المهر إذًا كان هو اللي اسلم يعني الفرقة جاءت من قبله هو.

لكن لو الفرقة من قبلها هي فليس لها شيء، هي التي تسببت في الفرقة.

(المتن)

ولها نصف المهر إن أسلم فقط، أو سبقها.

(الشرح)

يعني سبقها بالإسلام.

(المتن)

وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة.

(الشرح)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٠٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٠٥٧