تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(المتن)

قال - رحمه الله -: فصل: وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن أولا، وكن كتابيات واختار منهن أربعًا إن كان مكلفًا وإلا فحتى يكلف.

(الشرح)

صورة المسألة هذه، أسلم الكافر تحته أكثر من أربع نسوة، سواء أسلمن وإلا ما أسلمن فما الجواب أن يبقي عنده كم؟ أربعة، فنقول: فإن أسلمن أو كنا كتابيات يختار منهن أربعًا إن كان مكلفا، لكن إن كان غير مكلف، ينتظر حتى يكلف، حتى يصبح مكلف ثم يختار، هو صاحب حق الاختيار منهن.

(المتن)

فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير.

(الشرح)

ما اختار رفض أن يختار أربعة من النسوة التي عنده، فنحبسه، يعني يحبسه القاضي ويعزره حتى يختار.

(المتن)

وعليه نفقتهن إلى أن يختار.

(الشرح)

يقول: في هذه الفترة نفقة الزوجات عليه هو، طيب الآن هو أسلم وعنده عشرة نسوة الواجب أن يبقي أربعة ويترك ستة، لكن في هذه الفترة يجب عليه

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٠٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٠٥٩