الطرف الثاني في فترة العدة، فيمضي النكاح وإلا علمنا بطلان العقد وفسخ العقد منذ الإسلام، فهمنا الآن الحكم، إذًا الحكم كم صورة له؟.
إما أن يسلم أحدهما أو يسلم كلاهما ويكون العقد صحيح.
أو يسلم أحدهما على صورة لا تحل على صورة لا يجوز استمرار العقد فيها، فهنا سنقول: المسألة تنقسم على قسمين.
إما أن يحدث هذا قبل الدخول، أو بعد الدخول، فأما قبل الدخول، إن حصل هذا قبل الدخول ما الذي يحصل للعقد؟ ينفسخ، طيب بعد الدخول ما الذي يحصل للعقد؟ ينتظر به مدة العدة، إما أن يصحح الوضع فيسلم الطرف الثاني وإما أن ينفسخ العقد.
(المتن)
قال: وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر، أو أسلم معا الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح.
(الشرح)
انفسخ النكاح ليش؟ لأنه ما في عدة لمجرد أن ينفسخ العقد ما في عدة عندنا، ما دام ما في دخول ما في عدة وهي لا تحل له ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10].
(المتن)
ولها نصف المهر إن أسلم فقط.