تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكون هي نفسها، فيرجع عليها، طيب قال المصنف: وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع، ايش معنى هذا الكلام؟.

تزوج المرأة ظهر إن فيها عيب تستحق المهر ولا ما تستحق؟.

تستحق المهر، ما فسخ لكنه مات، فهل يسترد المهر يطالب بالمهر بحجة أن فيها عيب؟ لا هنا ما فسخ إنما حصلت الفرقة بالموت، فالمهر استقر، أو حصل بالطلاق طلقها، ما فسخها فإذًا لا يرجع في المهر إذًا نفهم الكلام.

إن وجد فيها عيب ففسخ رجع، وإن كان وجد فيها العيب فلم يفسخ وحصلت وفاة أو طلقها فعند ذلك ليس له، إذًا ما هو الذي يبيح له الرجوع؟ الفسخ للعيب أما الموت أو الطلاق فلا.

قال المصنف: " وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب " معناه ولي الصغير، جاء الأب يريد أن يزوج ابنه الصغير هل يجوز لولي الصغير أن يزوج ابنه الصغير بامرأة معيبة؟ هذا معناه، نقول: ليس له ذلك، كذلك المجنون ولي المجنون، يزوج المجنون امرأة فيها برص أو فيها جذام أو، نقول: لا وكذلك الرقيق الصغير طبعًا، فإنه لا يجوز أن يزوجه بمعيب، فلو فعل لم يصح النكاح إن علم، يعني إن علم العيب.

وإلا صح النكاح ولزمه الفسخ إذا علم، إذًا نفهم من هذا نقول: ولي الصغير وولي المجنون وولي الرقيق يجب عليهم أن ينظروا له، وأن يفعلوا له الأصلح، ما يزوجونه امرأة معيبة فيها عيب يفسخ النكاح.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٠٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٠٥٢