تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعني تخلف الشرط الذي اشترطه عليها، إذًا شرطها مثلاً حسيبة ولا جميلة ما طلعت جميلة وما طلعت.

إذًا ولا يصح الفسخ هنا في مسألة العيب إن ظهر فيها عيب، ولا في خيار الشرط إذا تخلف، اكتب عندها إذًا تخلف بلا حاكم، كيف بلا حاكم؟.

مسألة الفسخ للعيب، أو الفسخ لتخلف الشرط من الذي يفسخ؟ الحاكم هو اللي يفسخ، مش هي اللي تفسخ ولا هو الزوج يفسخ لا الحاكم الذي يفسخ لماذا؟.

يقولون: لأن مثل هذا الفسخ يحتاج إلى اجتهاد، فلا يمكن أن يكون الزوج هو المجتهد ولا الزوجة هي المجتهدة في مثل هذه المسائل القضائية، تحتاج على قضاء يفصل فيها، إذًا لابد من حاكم، طيب قال:

فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر.

إن حصل الفسخ قبل أن يدخل بها فما لها مهر، وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى، إذًا هب أنها تزوجها وظهر فيها عيب ففسخ قبل الدخول، فما الحكم في المهر؟ فلا مهر، طيب بعد الدخول أو بعد الخلوة بها عرف أن فيها عيب ففسخ، يقول: يستقر المهر، الزوج يدفع المهر هي ما لها علاقة، طيب هو ماله علاقة أيضًا، هو خسر المهر الآن، قال: ويرجع به على المغر.

إذًا الزوج يدفع المهر لها ثم يرجع على من غره وزوجه امرأة فيها عيب، قد يكون هذا المغر ولي أمرها، فيرجع عليه، وقد يكون وكيله فيرجع عليه وقد

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٠٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٠٥١