قالت: عنين، فقال لها هو: لكنها مكنتني من نفسها، ايش نقول؟ نقول: رضيتي، يقولك هي رضيت بي ومكنتني من نفسها، فهل نقول: يسقط خيارها؟ نقول: لا هي مكنتها من نفسها تظنك لست بعنين، فلما مكنتك ظهر لها أنه عنين فنحتاج منها الآن، إما تقول: رضيت بك عنينًا أو تطلب الفسخ، هذا معنى قوله.
إذًا يقول إما أن تقول: بقولها رضيت أو باعترافها بوطئه في قبلها، إما أن تقول: رضيت به عنينا أو تعترف أنه وطئها في القبل، عند ذلك معناه أنها ليس لها فسخ.
ويسقط في غير العنة بالقول هذا واحد، أو ما يدل على الرضا من وطء أو تمكين، أو مع تمكين مع العلم، إذًا فهمنا أن العيوب كلها يسقط حقها في الفسخ إن صرحت بالرضا أو فعلت فعلاً يدل على رضاها كالوطء، أذنت له أن يطأها أو مكنته من نفسها.
إلا في مسألة العنة فإن التمكين لا يدل على الرضا، هذا مختصر المسألة.
(المتن)
ولا يصح الفسخ هنا.
(الشرح)
هنا يعني اكتب عنده يعني في العيب، هنا أي في العيب وفي خيار الشرط، ايش خيار الشرط؟.