تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: " الثالث: تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرًا لميت أو بهيمة أو طير " ما معنى هذا الكلام؟.

الآن الناقض الأول قلنا إيش هو؟. الناقض الأول والثاني هما متشابهان لأنها كلها متعلقة بالمني إما تحركه بالداخل أو تحركه بالداخل وخروجه في الخارج هذا الأول والثاني.

الثالث: وهو الجماع قال: " تغييب الحشفة " والمقصود بالحشفة رأس الذكر " تغييب الحشفة كلها أو قدرها " المقصود بقدرها من مقطوع الحشفة، من كان مقطوع الحشفة فإنه إن أدخل قدر الحشفة وجب.

معنى هذا إذا غيب جزءًا من الحشفة هل يجب الغسل؟. لا يجب الغسل.

قال: " بلا حائلٍ " فلو غيب الحشفة بحائل على المذهب لا يوجب الغسل، لماذا؟ يقولون: لأنه في الحديث جاء إذ مس الختان الختان وهذا ما حصل مس لوجود الحائل.

قال: " في فرجٍ " في فرجٍ مطلقًا أي فرج إذا حصل الإيلاج في أي فرجٍ فإنه يوجب الغسل.

قال: " في فرجٍ ولو دبرًا " مع التحريم انتبهوا لا يعني هذا جواز الإيلاج في الدبر، لكن إن حصل هذا الإيلاج في الدبر فهو محرم والعياذ بالله، لكن مع تحريمه فهو يوجب الغسل.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٠٥