تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بهذا، الآن نقول: أنه حبسه فوجب عليه الغسل، هب الآن أنه اغتسل، بعد أن اغتسل أطلق سراحه فخرج الماء هل يغتسل مرة ثانية؟ لا ما يغتسل مرة ثانية الآن الذي خرج منه ناقضٌ للوضوء.

قال المصنف: " انتقال المني " أي في داخل الجسد " فلو أحس بانتقاله " طبعًا بشهوة " فحبسه فلم يخرج وجب الغسل " فإن اغتسل وخرج بعد ذلك لا يعيد الغسل لأنه ما خرج مرة ثانية هذا الذي خرج هو الأول إلا أنه حبسه.

" الثاني: خروجه من مخرجه ولو دمًا ويشترط أن يكون بلذة " خروجه من مخرجه وهذا المعروف ولو كان خرج بصورة الدم ويشترط أن يكون بلذة، يشترط أن يكون خروجه بلذة وكذلك انتقاله.

قال: " ما لم يكن نائمًا ونحوه " إذا خروج المني يشترط خروج اللذة في حال اليقظة أما في حال النوم فما يشترط اللذة لماذا؟. لأنه ما يمكن أن يشعر بها؛ لأن النائم لا يشعر، فكيف نشترط عليه نقول: إن خرج منك بلذة أو غير لذة وهو نائم في حال النوم؟. فلذلك لا يشترط.

معنى هذا إن خرج منه في حال النوم وجب الغسل سواء كان بلذة أو غير لذة، يعني إن استيقظ من النوم فوجد أثر المني أثر الماء فإنه يغتسل ولا نقول له: هل وجدت اللذة أم لم تجد لذة؟

أما من كان في حال اليقظة إن خرج منه المني بدون لذة فهذا لا يوجب الغسل؛ لأنه ما أصبح خروج مني هذا مرض.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٠٤