وعيوبًا مشتركة بينهما ويقولون: هذه العيوب تفسخ النكاح، يعني تبيح للطرف الثاني أن يفسخ النكاح، وهذه العيوب مدارها على أمر وهي إما أنها تمنع الوطء أصلا وهو من الأشياء المقصودة في النكاح.
أو أنها تمنع كمال الاستمتاع، إما أنها تمنع الاستمتاع بالكلية، أو تمنع كماله، أو ينبني عليها ضرر متعد للطرف الآخر.
إذًا هذه العيوب ثلاثة أقسام:
عيوبٌ في الزوج.
وعيوبٌ في الزوجة.
وعيوبٌ مشتركة فيهما.
بدأ المصنف - عليه رحمة الله - بالقسم الذي يختص بالرجل أي الزوج، ونحن عند قراءتها نشير نرقم على كل عيب منها حتى نضبطها.
(المتن)
باب حكم العيوب في النكاح: وأقسامة المثبتة للخيار ثلاثة:
(الشرح)
الأقسام المثبتة للخيار ثلاثة، ويفهم من هذا أن هناك عيوب لا تثبت خيار الفسخ، وسيذكر المصنف أمثلة لهذه العيوب الذي لا تثبت فسخًا ولا خيار للفسخ لأحد الزوجين.
(المتن)