تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعني جهلت ملك الفسخ، يعني جهلت أنها تملك الفسخ، ومكنته من نفسها جهلاً منها أنها لها الحق في الفسخ، يقول: يسقط حقها ولا ما يسقط؟ المصنف قال: يسقط والرواية الثانية قالت: لا تسقط إنما يسقط حقها في الفسخ إن مكنته وهي عالمة بالحال، أما إن لم تكن عالمة فإنه لا يسقط حقها، قال: بطلت خيارها.

(المتن)

باب حكم العيوب في النكاح.

(الشرح)

العيوب في النكاح: الآن هذه عندنا سببان ذكرها المصنف، تعطي حق الفسخ لأحد الزوجين.

الأول: الشروط، إذا شرط شرطاً فبان بخلافه فهذا يبيح الفسخ.

الأمر الثاني: هناك عيوب قد تحدث أو تحصل أو تكون أصلاً موجودة في الزوج أو الزوجة، أو فيهما فإنها تبيح الفسخ، والعيوب في النكاح المقصود بها، العيوب التي تكون في أحد الزوجين أو في كلا الزوجين فتبيح للطرف الثاني أن يفسخ النكاح، والفقهاء يذكرون عيوبًا ينصون عليها في الرجل وعيوبًا ينصون عليها في المرأة.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٠٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٠٤٠