تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم يقولون: الرق عيب فلو أن المرأة المتزوجة هي أمة وزوجها عبد ثم عتقت هي أصبحت حرة يقول في هذه الحالة: تملك الفسخ، قالوا: تملك الفسخ لمن عتقت يعني المرأة التي عتقت كلها تحت رقيق زوجها عبد كله عبد بغير حكم الحاكم، يعني لا تحتاج الرجوع إلى حاكم، إذًا نقول: الرق عيب في الزوج، فإن أصبحت حرة وبقى هو على رقه لها الفسخ.

(المتن)

فإن مكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها.

(الشرح)

لاحظوا قولنا: المرأة هذه اللي هي أمة و زوجها عبد أصبحت حرة عتقت لها أن تطلب الفسخ لها ذلك، ولها أن ترضى، يقول المصنف: فإن مكنته من نفسها من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها وهي تعلم أنه عبد وأنها حرة.

يقول: معناه ايش؟ معناه أنها رضيت، فهذا يسقط حقها في الفسخ، لكن المصنف ذكر مسألة غريبة، قال: ولو جهلت عتقها، لكن مكنته من نفسها وهي تظن أنها أمة يقول: كذلك يسقط حقها، فهمتم المسألة.

لكن الراوية الثانية تقول: لا إن مكنته من نفسها تجهل أنها حرة فهذا لا يعني رضاها وهذا هو الصواب، قال المصنف: ولو جهلت عتقها، يعني كذلك يسقط حقها في الفسخ، قال: أو ملك الفسخ انتبهوا للعبارة.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٠٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٠٣٩