قال المصنف: " باب ما يوجب الغسل " والغسل استعمال الماء في جميع البدن على وجهٍ مخصوص، ما الفرق بين الغسل والوضوء الآن على هذا التعريف؟ أليس الوضوء استعمال الماء لكن في أعضاءٍ مخصوص في أعضاءٍ أربعة، هذا الفرق ليس في جميع البدن.
قال المصنف: " ما يوجب الغسل وهو سبعة: أحدها: انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل " ما معنى انتقال المني؟. انتقال المني غير خروج المني، إذا شعر باللذة وشعر بتحرك المني في الداخل لكن حبسه فلم يسمح للماء أن يخرج من العضو.
يعني حصلت عملية اللذة وتحرك المني في الداخل وشعر بلذة خروجه مع أنه لم يخرج حبسه، يقول: مجرد هذا الانتقال هو الذي يوجب الغسل.
طيب ما خرج خارج العضو يقول: لا بأس، حبس في الداخل ما في حرج وإن حبس في الداخل الغسل قد وجب، لماذا؟. لأنه يقول: الشهوة حصلت