تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يشترط أن لا مهر لها، يقول: العقد صحيح لكن هذا الشرط باطل، ويجب عليه أن يعطيها مهر المثل أو لا نفقة كذلك، نقول: هذا لا يصح محتاج منه الرد.

(المتن)

أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل.

(الشرح)

أو أقل من ضرتها اشترطت مثل هذا، هذا الشرط نقول باطل ليس صحيح ولها أن تطالب بالقسم الصحيح.

(المتن)

أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط.

(الشرح)

إن فارقها يقول: أتزوج لكن إن طلقتك فإنك تردين عليَّ ما أنفته عليك، نقول: هذا الشرط باطل العقد صحيح.

(المتن)

قال المصنف - رحمه الله -: فصل: وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرًا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار.

(الشرح)

فبانت بخلاف ما شرط مما سبق بكر أو جميلة أو نسيبة أو كذا فبانت بخلافه فله الخيار، إما أن يبقى ويرضى بهذه المرأة وإما أن يفسخ، فإن فسخ في هذه الحالة ما فائدة هذا الفسخ؟ نقول يرجع بالمهر، على من غره.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٠٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٠٣٧