إذًا نخلص من هذه المسألة، إن تزوج المرأة ونوى طلاقها بقلبه، أو عزم على ذلك ولم يخبر ولم يصرح في هذا، فهل يصح العقد أو لم يصح؟ المعتمد ما هو؟ المذهب الذي ذكره المصنف أنه لا يصح هذا العقد.
وذكر الموفق قول آخر، قال: لا بل هو صحيح، وأشرنا إلى مسألة الإثم المترتب على ايش؟ على مسألة الإضرار، نية الإضرار، هذا ناوي الضرر، الإضرار بالمرأة.
(المتن)
قال: أو يعلق نكاحها كـ"زوجتك إذًا جاء رأس الشهر" أو "إن رضيت أمة" أو "إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها".
(الشرح)
هذا رقم أربعة، وهو تعليق النكاح على شرط المستقبل.
ذهب للثاني الآن، النوع الثاني الآن انتهينا من أربعة صور للنكاح الذي فيه شرط باطل مبطلٌ للعقد الآن سننتقل إلى النوع الثاني الذي فيه شرط باطل لكن العقد صحيح.
(المتن)
قال - رحمه الله -: الثاني: لا يبطله كأن يشترط أن لا مهر لها أو نفقة.
(الشرح)