تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طيب هب أنه فعل ذلك وتزوج الأمة وما كفته, هل يمكن أن يتزوج بأمةٍ أخرى؟ نعم, نقول إن احتاج له أن يتزوج بثانية وثالثة ورابعة ما دام الشروط متوفرة. ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء:25] , قال ذلك لمن؟ ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾.

إذًا ولا يحل لحرٍ كامل الحرية نكاح أمةٍ لاحظوا نكاح أمةٍ ما قلنا شراء أمةٍ, نكاح أمةٍ ولو مبعضةٍ إلا أن عدم الطول وخاف العنت.

والمصنف ما أشار إلى كونها مسلمة, لكن اكتبوا هذا عند قوله نكاح أمةٍ اكتب أي مسلمة, أما كافرة فلا.

(المتن)

"ولا يكون ولد الأمة حرًا إلا باشتراط الحرية أو الغرور".

(الشرح)

طيب الآن هذا أبحنا له بهذه الشروط أن يتزوج الأمة, أبناءها وأبناءه منها أحرار وإلا عبيد؟ عبيد, طيب هل يمكن أن يكونوا أحرار, قال: يمكن باشتراط الحرية, يعني لما زوجها سيدها له اشترط عليه قال: أتزوج الأمة منك لكن أبنائي منها أحرار فعند ذلك يكون أحرار, هذه صورة.

قال: " ولا يكون ولد الأمة حرًا " يعني التي تزوجها إلا باشتراط الحرية هذه حالة وهناك حالة أخرى قال: " أو الغرور " يعني التغرير كيف التغرير؟

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٠١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٠١٩