(الشرح)
طيب هذه مسألة أخرى, الآن هذه رقم كم؟ السادسة, يقول: الأمة لا يحل للحر أن يتزوج الأمة, مطلقًا؟ لا, فيه تفصيل, يقول: الأصل أنه لا يحل إلا بشروط, الحر لا يتزوج أمة إلا بشروط بشروط يمكن أن نقول: الشروط ثلاثة:
الشرط الأول: أن تكون هذه الأمة مسلمة.
الشرط الثاني: ألا يجد مهر للحرة ولا ثمن الأمة, يعني عدم الطول, ما عنده مال يتزوج به ولا عنده مال يتسرى به, يشري أمة ويتسرى بها, إذًا عدم الطول.
بهذه الثلاثة شروط تحل له أن يتزوج الأمة انتبهوا ما يشتري أمة يتزوج أمة تصبح زوجة له، مش ملك يمين, أما ملك اليمين ما يحتاج إلى شروط, يمكن أن يملك بيمينه ما شاء, يمكن أن يشتري أمة واثنتين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين, لكن نتكلم عن الزواج هل يتزوج بالأمة؟.
هنا إشكال لا يمكن أن يتزوج بالأمة الزواج بالأمة تترتب عليه معضلات, أول هذه المعضلات أن أولاد هذه الأمة سيكونون عبيد لمن؟ لسيد الأمة, إذًا لا يجوز إلا بهذه الحالة, إن كانت مسلمة ما عنده مال يتزوج به أو يشتري أمة به, ويخاف العنت المشقة ما يستطيع أن يصبر على عدم الزواج فعند ذلك يجوز له ذلك.