تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذًا في زمن عدة الرابعة لا يتزوج حتى تنقضي عدة الرابعة؛ لأن هذه المعتدة في حكم الزوجة, فإن تزوج كأنه تزوج خامسة, قال: هذا إن طلق.

طيب إن ماتت, عنده أربع نسوة ماتت الرابعة منهن هل له أن يتزوج بعد ذلك؟ نعم, له ذلك, قال: " وإن ماتت فلا " لماذا؟

لأنه بالموت لا يبقى أثر للنكاح, وليس هناك أمل في رجوعها. ولا تعتبر رجعية أما في الطلاق فإنها ما زلت في حكم الزوجة.

السائل: .. ؟.

الشيخ: سيأتي باب خاص للعدة إن كانت تحيض لها ثلاث .. إن كانت ما تحيض لها أشهر وإن كانت حامل حتى تضع الحمل هناك تفصيل.

السائل: .. ؟.

الشيخ: يبقى علاقة يعني أثر الزوجية باقٍ, نقول: لا, حتى تنتهي العدة فإذا انتهت العدة تزوج غيرها.

(المتن)

فصل: "وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها".

(الشرح)

طيب هذه أيضًا من المسائل, الآن هذا رقم واحد " تحرم الزانية على الزاني وعلى غير الزاني حتى تتوب " تتوب من هذا الزنا وتنقضي عدتها, إذًا الزانية هل لها أن تتزوج بعد الزنا؟ نقول: نعم تتزوج بشرطين:

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٠١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٠١٥