إذًا في زمن عدة الرابعة لا يتزوج حتى تنقضي عدة الرابعة؛ لأن هذه المعتدة في حكم الزوجة, فإن تزوج كأنه تزوج خامسة, قال: هذا إن طلق.
طيب إن ماتت, عنده أربع نسوة ماتت الرابعة منهن هل له أن يتزوج بعد ذلك؟ نعم, له ذلك, قال: " وإن ماتت فلا " لماذا؟
لأنه بالموت لا يبقى أثر للنكاح, وليس هناك أمل في رجوعها. ولا تعتبر رجعية أما في الطلاق فإنها ما زلت في حكم الزوجة.
السائل: .. ؟.
الشيخ: سيأتي باب خاص للعدة إن كانت تحيض لها ثلاث .. إن كانت ما تحيض لها أشهر وإن كانت حامل حتى تضع الحمل هناك تفصيل.
السائل: .. ؟.
الشيخ: يبقى علاقة يعني أثر الزوجية باقٍ, نقول: لا, حتى تنتهي العدة فإذا انتهت العدة تزوج غيرها.
(المتن)
فصل: "وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها".
(الشرح)
طيب هذه أيضًا من المسائل, الآن هذا رقم واحد " تحرم الزانية على الزاني وعلى غير الزاني حتى تتوب " تتوب من هذا الزنا وتنقضي عدتها, إذًا الزانية هل لها أن تتزوج بعد الزنا؟ نقول: نعم تتزوج بشرطين: