ثلاث والرابعة يعني إحدى نسائه مو شرط الرابعة, الرابعة وإلا الأولى ولا الثانية المهم لا يطأ إلا ثلاث.
لماذا؟ حتى لا يكون جمع ماءه في خمسة نسوة في فترة واحدة, هذا لمدة عدة هذه الموطوءة بشبهة.
قال المصنف: " وليس لحرٍ جمع أكثر من أربع " من أربع نسوة يعني " ولا لعبد جمع أكثر من اثنتين " معناه أن الحر يجوز له أن يجمع أربع نسوة والعبد اثنين.
أما الأربع نسوة فهذا بالإجماع وبنص القرآن, وأما الاثنتين العبد هذا قياس وقضى به الصحابة, بعض الصحابة قضى به وحكوه إجماعًا بعد ذلك الصحابة قضوا بهذا ولم ينكر عليهم, أن العبد له اثنتان؛ لأن العبد نصف الحر, فله أن يجمع بين اثنتين.
طيب من كان نصفه حر ونصفه عبد. قال: " ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث " يجمع ثلاث نسوة, ليش الثلاث؟ لأنه بنصفه الحر تباح له اثنين, ونصف العبد تباح له واحدة.
قال: " ومن طلق واحدة من نهاية جمعه " نهاية الجمع كم في الزوجات يعني, كم أكثر شيء يجمع في الزوجات؟ أربعة, فلو أن رجلاً عنده أربع زوجات طلق واحدةً هل له أن يتزوج امرأة بدلها في زمن العدة؟ قال: " حرم نكاحها بدلها حتى تنقضي عدتها " عدة من؟ الرابعة.