الشرط الأول: التوبة.
الشرط الثاني: انقضاء عدتها لأنها تعتد استبراء للرحم, طيب هذه الأولى. الثانية.
(المتن)
"وتحرم مطلقته ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره".
(الشرح)
نعم لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:230]. طيب الثالثة.
(المتن)
"والمحرمة حتى تحل من إحرامها".
(الشرح)
لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح» , فالمحرمة يعني محرمة بحج أو بعمرة أو بحجٍ وعمرة في حال الإحرام لو عقد عليها رجل لا يصح هذا العقد حتى تحل من إحرامها, فإن كانت في العمرة تحل بطوافها وسعيها, وإن كانت في الحج كما مر معنا نقول بالتحلل الأول وإلا الثاني؟ نعم بالثاني وليس بالأول؛ لأن التحلل الأول يحل لها كل شيء ما عدا ما يتعلق بالنساء فإنها لا تحل, إذًا بالتحلل الثاني. طيب الرابعة.
(المتن)