الثاني: " ووطؤها " يعني وطء الأخت " إن كانت زوجة أو أمة " كيف هذا؟ هب أن المرأة التي وطئها بشبهة هو متزوج بأختها, متزوج بامرأة وأخطأ فوقع على أختها, فهنا نقول للأخت هذه التي وقع عليها بالشبهة ينبغي عليك أن تعتدي استبراء للرحم, طيب في زمن العدة يحرم عليه أن يطأ الأخت حتى لا يكون جامع بين أختين في زمنٍ واحد, يجمع ماؤه بين أختين في وقتٍ واحد.
قال: " ووطؤها إن كانت " أي الأخت زوجةً أو أمةً.
قال: " وحرم أن يزيد على ثلاثٍ غيرها " هذا الحكم الثالث " بعقد أو وطء "
ما هو الحكم الثالث؟ ما زلنا يا إخوان نحن الآن نتكلم عن إيش؟ عمن وطئت بشبهة أو زنا في زمن عدتها ما الذي يحرم على الواطئ؟.
الأمر الأول: ما يجوز له أن يتزوج بأخت هذه الموطوءة في زمن العدة.
الثاني: ما يحل أن يطأ أختها التي هي زوجة له في زمن العدة.
الثالث: لا يحل له أن يتزوج رابعةً لو كان متزوج بثلاث نساء, كيف هذا؟ الآن هو متزوج بثلاث نسوة, فوطء هذه الرابعة بشبهة, يقول: في زمن العدة لا يتزوج برابعة لأنه سيصبح كأنه جمع ماءه في خمسة أرحام, هذا هو المعنى.
قال: " وحرم أن يزيد على ثلاثٍ غيرها بعقدٍ أو وطءٍ " طيب بعقدٍ فهمنا يعني لا يتزوج الرابعة, ما دام هو وطء واحدة بشبهة, وبوطء كيف؟ يقول: لو عنده هو أربعة نسوة ووطء هذه بشبهة معناه الذي وطئها بشبهة تعتبر رقم خمسة, فهذه الخامسة التي وطئها بشبهة صار عنده الآن خمسة قال: لا يجامع إلا