تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخوات يصح هذا الشراء وإلا ما يصح؟ يصح, ما عقد عليهما ما تزوجهما وإنما اشتراهما, صح.

فهمنا الفرق بين العقد بأختين وبين شراء أمتين أختين.

قال: " ومن ملك أختين أو نحوهما صح " يعني العقد لأن هذا عقد شراء ما هو عقد نكاح والمنهي عنه ما هو النكاح وإلا الشراء؟ الجمع بين الأختين في عقد نكاح وإلا في عقد شراء؟ في عقد شراء وليس في عقد نكح.

طيب نأتي إلى الإشكال هنا, نقول: عقد الشراء هذا سينبني عليه وحل الوطء فهل يحل له إذا قلنا: يجوز له أن يشتري الأختين وأن يملك الأختين معنى هذا أنه يحل له أن يطأ الأختين؟. لا, أما الوطء فلا, فلا يطء إلا إحداهما فقط.

قال المصنف: " وله أن يطأ أيهما شاء وتحرم الأخرى " لماذا؟ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء:23] , لأنه إن وطء الاثنتين معناه جمع بين الأختين, إذًا له أن يملك الأختين فإن وطء الأولى تحرم الثانية, الثانية تصبح أمة ملكه لكن ليست فراشًا له.

قال: " وتحرم الأخرى " طيب تحريم الأخرى إلى الأبد وإلا إلى الأمد؟ إلى أمد, طيب متى تعود إلى الحل؟ قال: " وتحرم الأخرى حتى يحرم الموطوءة " حتى تحرم الأولى التي وطئها, كيف يحرمها على نفسه.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٠١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٠١١