لكن إن كان أحدهما أسبق من الثاني لكن نحن جهلنا, معناه إحداهما صح عقدهما أليس كذلك, الأسبق منهما صح عقدها لكن لا نعرف من هي التي صح عقدها.
قال: " فإن جهل يفسخها الحاكم " لهذا يفسخه الحاكم لأنه في عقد منهما صحيح أحدهما صحيح والثاني باطل لكن لم يتحدد الصحيح من الباطل, فلذلك نلجئ إلى الحاكم ليفسخ العقد الصحيح.
طيب هذا الفسخ معناه أنه في مهر.
قال المصنف: " ولإحداهما نصف مهرها بقرعة " ما دام فسخنا هذا العقد المرأة التي فسخ عقدها ونحن لا نعلم من هي بالضبط الأولى وإلا الثانية تستحق نصف المهر فنعطي نصف المهر لمن للأولى وإلا للثانية؟ ما نعرف قال المصنف: " إذًا نعطي نصف المهر لإحداهما بالقرعة " نسوي قرعة ونعطيها المهر, واللجوء إلى القرعة هو حلٌ شرعي في مثل هذه الحالات, إذا تعذر معرفة الحق والصواب يلجئ إلى القرعة.
طيب قال المصنف: " وإن وقع العقد مرتبًا " اللي هو بين المرأة جمع بين المرأة وعمتها.
" وإن وقع العقد مرتبًا صح الأول فقط " يعني بطل الثاني, قال: " ومن ملك أختين أو نحوهما " انتبهوا ملك يعني اشترى, اشترى أمتين كلاهما