لا يجمع بينهما, كذلك المرأة وعمتها هل يجوز للرجل أن يتزوج عمته؟ لا يجوز طبعًا, فإذًا لا يجمع بين امرأةٍ وعمتها.
وكذلك المرأة وخالتها هذا هو الضابط وهذا جاء بعضه في القرآن وبعضه في السنة, أما في القرآن ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ [النساء:23] , وأما في السنة نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج الرجل المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.
طيب إلى متى يبقى هذا التحريم؟ إلى أمد متى ينتهي هذا الأمد؟ ينتهي بموت المرأة أو بطلاقها وانتهاء عدتها له أن يتزوج الثانية.
إذًا أخت الزوجة لا تحرم أبدًا وإنما تحرم إذا كان الزوجة في العصمة, فإذا خرجت عن العصمة بوفاة أو طلاق أو فسخ يمكن أن يتزوج أختها ويمكن أن يتزوج عمتها ويمكن أن يتزوج خالتها هذا إلى الأمد.
قال المصنف: " فمن تزوج نحو أختين في عقد " يعني واحد " أو عقدين معًا لم يصح " لم يصح هذه العقد.
قال: " فإن جهل " يعني الأسبق ما علمنا أي العقدين أسبق " فسخهما حاكم " يعني كلاهما أيضاً يبطل ولكن بحكم الحاكم.
قال المصنف: " ولإحداهما نصف مهرها بقرعة " إذا جهل الأسبق انتبهوا في مسألة جهل الأسبق غير مسألة أن يكون العقدان في وقتٍ واحد, إذا كانا في وقتٍ واحد ما صح العقد أصلاً.