لإنسان أن يتزوج أم زوجة ابنه, يعني أنه رجل وابنه يتزوجان امرأة وبنتها, فالأب يأخذ الأم أو العكس إذا شاءوا.
انتقل المصنف إلى المحرمات إلى الأمد.
صححوا النسخ التي عندكم , إذا كان أحد عنده نسخة مكتوب هكذا: فصلٌ الضرب الثاني المحرمات إلى الأبد, لا, هي إلى الأمد, يعني تحريم مؤقت. نقول محرمة إلى أمد يعني لوقتٍ معين ثم ينتهي التحريم.
طيب من هن المحرمات إلى الأمد؟.
قال المصنف: " ويحرم الجمع بين الأختين " هذا واحد " وبين المرأة وعمتها " هذا الثاني " أو خالتها " هذا الثالث, طبعًا سواء كان من نسب أو من رضاعة.
أختين من النسب أو أختين من الرضاعة لا يجمع بينهما, المرأة وعمتها بالنسب أو بالرضاعة, المرأة وخالتها بالنسب والرضاعة, لا يجمع بينهما, طيب هذا محرم على التوقيت إلى متى؟ يقول: لا يجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها, أولًا نريد أن نعرف ما هو الضابط في مسألة الجمع؟ والثاني: نعرف ما هو الحد الذي ينتهي عنده التحريم؟.
فنقول: أما الضابط فلا يجمع بين امرأتين لو قدر أن إحداهما أنثى والآخر ذكر حرمت الأولى على الثانية, المرأة وأختها لو قدرنا أن إحداهما ذكر صارت إيش؟ أخ وأخته, هل للأخ أن يتزوج أخته؟ ما يجوز إذًا ما تجمع بينهما.