لو قال الرجل: والله لا آكل لحم الإبل ثم ذهب وأكل كبد الجمل يحنث؟. نقول: له كفر؟. يقول المصنف: لا، يعني هذا سيأتي في باب الأيمان إن شاء الله، يقول: لا يحنث إلا إذا قصد؛ لأن أول ما يتوجه بالنسبة للأيمان نية الحالف ما هي؟. ثم السبب الذي هيج ثم بعد ذلك التعيين.
تذكرون هذا في باب الأيمان مر معنا؟. على العموم قال: لا يحنث من حلف لا يأكل لحمًا، طبعًا إذا ما نوى، إلا إذا كانت نيته إذا قال: والله ما آكل لحم إبل، يقصد بذلك كل أجزائه، إن قصد كل الأجزاء فمعناه ما يأكله.
إذًا فلا نقض بهذا هذه رواية و الرواية الثانية أنها تنقض أن كل ذلك ينقض، وهذا الأقرب لأن اللحم يعبر عنه عن الحيوان، عندما يقال لحم الإبل المقصود به اللحم فعلاً وإلا المقصود به أجزاء الإبل؟. بدليل لحم الخنزير.
فلو أكل شيئًا آخر، شحم الخنزير أو غيره يدخل في التحريم أم لا.
قال المصنف: " الثامن: الردة " لأن الكفر يحبط العمل والوضوء الطهارة عمل صالح.
قال: " وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت " اكتب عندها فيوجب الغسل فقط، الموت يوجب الغسل من مات يجب عل ذويه وعلى أوليائه أن يغسلوه لكن ما يجب أن يوضؤوه.
فكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، وسيأتي موجبات الغسل، إلا الموت فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء.