قال: " والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء " هذه مسألة مهمة إن قلنا: غسل الميت ينقض الوضوء من الذي سينتقض وضوءه؟ الميت ما يغسله واحد قد يغسله مجموعة وقد يغسله واحد، لكن إذا غسله مجموعة من فيهم الذي سينتقض وضوءه؟ كل من باشر الميت يعني لامس الميت، باشر تقليبه باشر لمسه باشر تنظيفه.
أما من يناول الماء أو يصب الماء فهذا ليس بغاسل هذا بيان للغاسل الذي سينتقض وضوءه.
" السابع: أكل لحم الإبل ولو نيئًا " لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم – سُئِل «أنتوضأ من لحوم الإبل؟. قال: نعم».
الآن مسألة مهمة يقول: أكل لحم الإبل هل يدخل في لحم الإبل كبد الإبل هل يدخل شحم الإبل؟. هل يدخل ما سوى اللحم من أجزاء الإبل؟.
المصنف وهو المذهب عندهم أنه لا يدخل إلا اللحم، لماذا؟. يتوقفون مع النص يقولون: النص هكذا «أنتوضأ من لحوم الإبل؟. قال: نعم».
ما سُئِل أنتوضأ من كبد الإبل؟. أو قلب الإبل؟. أو شحم الإبل؟. أو كلية الإبل؟. أو كذا.
قال: " فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحمًا " بناءً على هذا نبني على ذاك.