تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذًا انتهينا من النواقض عرفنا الآن النواقض اثنان تتعلقان بالخروج الخروج من السبيل والثاني: خروج النجاسة من غير السبيل على التفصيل.

طيب زوال العقل ليس له مثيل. واثنان يتعلقان باللمس ما هما؟. لمس الفرج ولمس المرأة بشهوة بقيود على التفصيل الذي مر.

السادس يتعلق بغسل الميت والسابع بأكل لحم الجزور والثامن بالردة.

قال: " فصل: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن " معناه في الأولى الذي تيقن في الطهارة وشك في الحدث يعمل بالطهارة ومن تيقن بالحدث وشك في الطهارة فإنه يعتبر نفسه أنه محدث، هذه القاعدة.

قال: «فلا يخرج حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا»، يستصحب الأصل حتى يتيقن من أنه انتقل عن هذا الأصل، واليقين القاعدة " اليقين لا يزول إلا بالشك ".

قال المصنف: " ويحرم على المحدث " الأشياء التي تحرم على المحرم رقموها

"1 ــــ الصلاة " الأول الصلاة وهذا بالإجماع «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ».

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٠١