تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرجل, أو بفعلٍ كأن تمكنه من نفسها, وهي عالمة أنه ليس كفئًا لها, فإن مكنته من نفسها وهي عالمة أنه ليس كفئًا لها, إذًا هذا معناه أنها قبلت فليس لها بعد ذلك أن تنقض هذا العقد ولا أن تفسخه.

قال المصنف: " وكذا لأوليائها " يعني كذلك يجوز لأوليائها أن يفسخوا العقد إذا ما رضوا أما إن رضوا من رضي منهم ليس له الفسخ.

هذا المذهب والخلاف في هذا كبير, ولهذا الرواية الثانية اكتب عندها وعنه لا يملك أريدكم أن تكتبوا هذا العبارة عند الجملة القادمة.

قال: " وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم " يعني بعض الأولياء " فلمن لم يرض الفسخ " له الفسخ.

يقول: ولو رضيت المرأة بهذا الزوج اللي ماهو كفء أو رضي بعضهم بعض الأولياء في هذا الزوج اللي ما هو كفء فمن رضي ليس له الفسخ, لكن من لم يرض له الفسخ ولا لا؟ إيش قال المصنف؟ فلمن لم يرض له الفسخ.

اكتب عندها وعنه يعني وعن الإمام أحمد لا يملك الأبعد الفسخ مع رضا المرأة والأقرب.

وعنه لا يملك الأبعد يعني من الأولياء الولي البعيد لا يملك الأبعد من الأولياء الفسخ مع رضا المرأة ورضا وليها الأقرب, مع رضا المرأة والأقرب.

نفهم من هذا إيش؟ الآن العقد ما صح إلا برضا المرأة ورضا الولي فيقول: الرواية الثانية إنه إن رضيت المرأة ورضي وليها الأقرب اللي سيتولى

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٩٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٩٨٩