لكنه شرطٌ على المذهب, لكنه شرطٌ للزوم العقد, كيف للزوم العقد؟ يعني أن العقد يقبل الفسخ, قابل للنقض بعد العقد, قابل للنقص لم يلزم حتى يوافق الجميع.
يقول: " بل للزومه " بل شرطٌ لصحة لزومه, اكتب عندها وهي معتبرةٌ في الرجل دون المرأة.
الكفاءة نشترطها في الرجل ما نشترطها في المرأة, أما المرأة لو ما كانت كفء للرجل ما فيها إشكال؛ لأن الرجل ما يكون أنقص من المرأة.
قال: " والكفاءة ليست شرطًا لصحة النكاح " نفهم من هذا أن عقد النكاح صحيح ولو لم يكن هناك كفاءة.
قال: " لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيًا " هذا معنى أنه شرط للزوم, يقول: هو ليس شرط للصحة بل هو يصح, لكنه لا يلزم, يعني يقبل النقض يمكن للمرأة أن تنقضه إذا زوجت بغير كفء وهي غير راضية.
طيب لو وافقت تنقضه بعد ذلك؟ لا ما تنقضه, كذلك الأولياء على كلام المصنف, يقول: حتى الأولياء إذا وافقوا خلاص يستطيعوا النقض, أما إذا ما وافقوا يمكن أن ينقضوا. هذا معنى كلام المصنف وسنشير للخلاف.
قال المصنف: " لكن لمن زوجت بغير كفءٍ أن تفسخ نكاحها ولو متراخيًا ما لم ترض بقول أو فعل " ما لم ترض بقول: كأن تقول: قبلت هذا