قال: " غير أصلي الزوجين وفرعيهما " من غير أصلي يعني نشترط في الشهود أن لا يكونوا من أصول الزوج أو الزوجة, لا يكون الشاهد أبو الزوج أو أبو الزوجة, أو جد الزوج أو جد الزوجة, ولا ابن الزوج ولا ابن الزوجة ولا حفيد الزوج ولا حفيد الزوجة.
كم شرط الآن؟ سبعة, لا ترقموا رقيقين, ما تدخل في الأرقام, ولو رقيقين هو يقول: مكلفين حتى لو كانوا رقيقين ما هو شرط هذا.
إذًا هي سبعة شروط.
قال المصنف: " الخامس: خلو الزوجين من الموانع " هذا الشرط الخامس لصحة عقد النكاح بألا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسبٍ أو سببٍ يمكن أن نضيف أو اختلاف دين.
من نسبٍ رجل يريد أن يتزوج بأخته, نقول: هذا ما يصح بعمته بخالته لا يصح هنا مانع يمنع من صحة النكاح, أو بسببٍ كأن يتزوج أم الزوجة أو بنت الزوجة فإن العقد لا يصح.
المصنف الآن سينتقل إلى مسألة الكفاءة ويبدوا أن بها سنختم هذا الدرس, قال: " والكفاءة ليست شرطًا لصحة النكاح " اكتب عندها بل شرطٌ للزومه, يقول: الكفاءة بين الرجل والمرأة ليست شرطًا لصحة النكاح, بمعنى أن عقد النكاح يصح ولو لم تكن بينهما كفاءة.