قال المصنف: " إن توفرت شروط النكاح " يعني من قال هذا الكلام وتوفرت شروط النكاح الأخرى فالنكاح صحيح يعني فيه شهود, قال هذا الكلام في حضرة الشهود بالشروط التي نطلبها فإنه يصح.
قال: " إن توفرت شروط النكاح " ثم انتقل المصنف إلى الشرط الرابع لأن الشروط الباقية يسير وما بقي فيها الكثير.
قال: " الرابع: الشهادة فلا ينعقد " يعني العقد " إلا 1 ــ بشهادة ذكرين " معناه أن الشهادة في عقد النكاح ما يصح من الإناث النساء ما يصح أن يشهدن على عقد النكاح.
" 2 ــ مكلفين " أخرج المجانين والصغار ما يصلحون للشهادة.
قال: " 3 ــ ولو رقيقين " الحرية ليست شرط يمكن أن يكون الشهود من العبيد.
قال: " 4 ــ متكلمين " يعني ليسوا خرس لأنهم يشهدون وقد نطلب منهم أداء الشهادة فإذا كانوا يستطيعون الكلام كيف سيؤدون الشهادة؟ إذًا لا يتحملونه.
قال: " سميعين " لأن الأصم ما يسمع العقد كيف يشهد على العقد ولا يسمعه.
قال: " مسلمين " فأما الكفار فإنهم لا يشهدون.
قال: " عدلين ولو ظاهرًا " عدلين أما الفساق فإنهم لا يشهدون.