تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل يجوز هذا؟ سيأتي الكلام أنه يجوز

قال المصنف: " ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته " جاز, هو الآن ولي الزوجة وهو في نفس الوقت وكيل الزوج.

قال: " أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه " يعني بنت أخيه وهو وليها, اكتب عندها هو وليها, يصح هذا لأنه تولى طرفي القعد يصح.

قال: " أو وكل الزوج الولي " الزوج وكل الولي قال: وكلتك في تزويجي أصبح هو وليٌ أصيل وبالنسبة للزوج هو وكيل, أو عكسه, يعني وكل الولي الزوج.

قال: " أو عكسه أو وكلا واحدًا " أبو الزوجة والزوج وكلوا شخص ثالث في أن يتولى طرفي العقد قال: " صح أن يتولى طرفي العقد ".

قال المصنف: " ويكفي: زوجت فلانًا فلانة " هذا الذي تولى طرفي العقد إيش يقول؟ ما يقول: زوجتك ابنتي وبعدين يقول له: قبلت, يقول: زوجت فلان فلانة.

" أو " إذا كان هو الذي سيتزوج في نفس الوقت هو وكيل عن ولي الزوجة " أو تزوجتها إن كان هو الزوج " في نفس الوقت يعني وكيل عن والد الزوج.

قال: " ومن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له " أصبحت زوجة بهذا القول.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٩٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٩٨٥