تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المصنف: " وإن استوى وليان فأكثر في درجة".

استوى وليان فأكثر في درجة مثل المرأة التي لها مثلاً ثلاثة أخوة أشقاء ما عندها لا أب وجد ولا أبناء عندها ثلاثة أخوة أشقاء, هؤلاء الأولياء الثلاثة كلهم في درجة واحدة.

طيب عندها أخوان أحدهما شقيق والثاني لأب, هل هم في درجة واحدة؟ لا, الشقيق هو وليها, أما إن كان كلهم أشقاء أو كلهم لأب فهم في درجةٍ واحدة.

ما العمل في هذه الحالة؟.

قال: "وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم " إن أذنت لهم الثلاثة قال: أي واحد يزوجني أنا موافقة سواء زوجها أحدهم صح, قال: فإن أذن لأحدهم تعين, إن قالت: يا فلان لأخيها الأكبر أذنت لك بتزويجي ما أذنت للباقين, هذا تعين.

قال: " فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره " إذًا إن أذنت للأكبر فزوجها الأصغر يصح أم لا؟ الجواب: لا.

الآن سيتكلم عن مسألة أن شخص واحد يتولى طرفي العقد هل يمكن ذلك أم لا؟ شخص واحد يتولى طرفي العقد يعني يكون وكيل عن الزوج ووكيل عن الزوجة, أو يكون هو زوج أصيل ووكيل عن الزوجة, أو يكون هو ولي للزوجة أصيل ووكيل عن الزوج.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٩٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٩٨٤