تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المصنف: " وعقل" , يعني الولي يكون عاقل لو كان الأب مجنونًا هل يزوج البنت؟ لا ما يزوج, فننتقل إلى من بعده في الولاية, من بعده في الولاية بعد الأب؟.

الشيخ: الأب مجنون ما قلنا البنت مجنونة, فننتقل إلى الجد بترتيب الميراث, ما يوجد جد سننتقل إلى الأبناء, ما يوجد أبناء سننتقل إلى الأخوة الأشقاء, لم يوجد أشقاء الأخوة لأب ترتيب العصبة, ما وجد أخوة أشقاء ولا لأب أبناء الأخوة الأشقاء ثم أبناء الأخوة لأب ثم الأعمام الأشقاء ثم الأعمام لأب, ثم أبناء الأعمام الأشقاء ثم أبناء الأعمام لأب, وهكذا بترتيب الميراث, إن انعدم العصبة نلجأ إلى الحاكم هو الذي يزوج.

قال المصنف: " وشرط فيه ذكورية" , إذًا نشترط في الولي أن يكون ذكرًا وعقل لا يكون مجنون " وبلوغ" , لا يكون صغير.

هب أن المرأة أبوها متوفى وما عندها جد وعندها أخ شقيق صغير دون البلوغ, هل يكون هذا الصغير ولي؟ قال: وبلوغ إذًا لا يمكن.

قال المصنف: " وحرية" , لو كان قريبها الذي سيلي نكاحها عبد ما يصح أن يكون وليًا لها, كم شرط كتبتم الآن؟ أربعة شروط.

الخامس: " واتفاق دين" , يعني هي مسلمة لابد أن يكون وليها مسلم, فلو كان أخوها الذي سيلي إنكاحها كافر ما يصح أن يكون وليًا.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٩٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٩٧٥