لكن في اتفاق الدين فيه استثناء, يستثنى من اتفاق الدين السيد, إذا كان السيد عنده أمة كافرة, هل يمكن أن يزوجها؟ نعم يزوجها مع اختلاف الدين.
إذًا يستثنى في مسألة اتفاق الدين السيد يزوج الأمة الكافرة, السيد المسلم يزوج الأمة الكافرة.
طيب يستثنى شيء ثاني ما هو؟ السلطان, السلطان الحاكم يزوج من لا ولي لها ولو كانت غير مسلمة, القاضي يمكن أن يزوج المرأة غير المسلمة, فإذًا يستثنى من هذا السيد والسلطان فإنهم أو فإنهما يزوجان غير المسلمة بخلاف بقية الأولياء.
إذًا الخامس: اتفاق الدين.
السادس: قال: " وعدالة ولو ظاهرة" , لابد أن يكون الولي عدل.
السابع: قال: " ورشدٌ" , لابد أن يكون الولي رشيد كيف رشيد الرشد في النكاح غير الرشد في المال.
قال المصنف: " ورشد وهو" , عرف الرشد " معرفة الكفء ومصالح النكاح". أن يكون الولي يعرف الرجل الكفء المكافئ لها ويعرف مصالح النساء, هذا هو الرشيد بخلاف الرشد في المال. الرشد في المال الذي لا يبذر الأموال ولا يضيعها ويصرفها في غير مصارفها.